فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسبق [1] في الإِجماع خبر معاذ.
القائل بالأول: (فاعتبرو) [2] .
رد: لا مع وجود اليقين، كنص مع قياس.
واحتج في العدة [3] : يجوز ترك اليقين للظن، كمن أخبره [4] بحضرته: يعمل به ويمكنه سؤاله؛ لفعل الصحابة، صح عن أسماء [5] وغيرها.
=(إِذا تقاضى إِليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف
تقضي). قال علي: فما زلت قاضيا بعد. هذا حديث حسن.
والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 286) والبزار وأبو يعلى في مسنديهما -انظر: نصب الراية 4/ 61 - والحاكم في مستدركه 3/ 135 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا في مستدركه 4/ 93 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وقد ورد هذا الحديث من رواية ابن عباس قال: بعث النبي عليا إِلى اليمن، فقال: (علمهم الشرائع واقض بينهم ...) أخرجه الحاكم في مستدركه 4/ 88 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وفي بعض طرق الحديث انقطاع. فراجع: نصب الراية 4/ 60 - 62، والتلخيص الحبير 4/ 182.
(1) في ص 393.
(2) سورة الحشر: آية 2.
(3) انظر: العدة/ 249 ب.
(4) كذا في النسخ. ولعلها: أُخبر.
(5) هي: الصحابية أسماء بنت أبي بكر الصديق.