فهرس الكتاب

الصفحة 1630 من 1769

وسبق [1] في الإِجماع خبر معاذ.

القائل بالأول: (فاعتبرو) [2] .

رد: لا مع وجود اليقين، كنص مع قياس.

واحتج في العدة [3] : يجوز ترك اليقين للظن، كمن أخبره [4] بحضرته: يعمل به ويمكنه سؤاله؛ لفعل الصحابة، صح عن أسماء [5] وغيرها.

=(إِذا تقاضى إِليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف

تقضي). قال علي: فما زلت قاضيا بعد. هذا حديث حسن.

والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 286) والبزار وأبو يعلى في مسنديهما -انظر: نصب الراية 4/ 61 - والحاكم في مستدركه 3/ 135 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا في مستدركه 4/ 93 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وقد ورد هذا الحديث من رواية ابن عباس قال: بعث النبي عليا إِلى اليمن، فقال: (علمهم الشرائع واقض بينهم ...) أخرجه الحاكم في مستدركه 4/ 88 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وفي بعض طرق الحديث انقطاع. فراجع: نصب الراية 4/ 60 - 62، والتلخيص الحبير 4/ 182.

(1) في ص 393.

(2) سورة الحشر: آية 2.

(3) انظر: العدة/ 249 ب.

(4) كذا في النسخ. ولعلها: أُخبر.

(5) هي: الصحابية أسماء بنت أبي بكر الصديق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت