فهرس الكتاب

الصفحة 1646 من 1769

جيش أو سرية قال: (إِذا حاصرت أهل حصن، وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإِنك لا تدري: تصيب فيهم [حكم الله] [1] أم لا؟) .

واحتج القاضي [2] وغيره: بالخبر السابق [3] : (وإِن أخطأ فله أجر) .

فقيل لهم: آحاد.

فقالوا: قبلته الأمة، وأجمعت على صحته، فصار كمتواتر.

ومعناه في التمهيد [4] . فدل أن المسألة عندهم قطعية، وَزَعَمَهُ بعض المصوبة.

وقيل لابن عقيل [5] : يُحمل على جهله بكذب الشهود ونحوه، كإِقرار الخصم تهزِّيا.

فقال: هذا لا يُضاف إِلى الحاكم به [6] خطأ، ولهذا: من توضأ بماء جهل نجاسته -وأخطأ جهة القبلة [7] - لا ينقص ثوابه وأجر عمله، ولهذا قال

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(2) انظر: العدة/ 240 ب- 241أ.

(3) في ص 1315.

(4) انظر: التمهيد/ 250 ب.

(5) انظر: المسودة/ 505.

(6) في (ب) و (ظ) : الحاكم به هذا خطأ. وانظر: المسودة/ 505.

(7) نهاية 236 ب من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت