فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإلا [1] كان [2] يستحيل ظن النقيض مع ذكر [3] الحكم؛ لأجل العلم بالحكم، ولا يستحيل إِجماعًا.
فإِن قيل: اجتماع النقيضين مشترك الإِلزام؛ لأنه يجب الفعل أو يحرم قطعًا عند ظنه أحدهم؛ لاتباع ظنه.
رد: الظن متعلق بالوجوب أو الحرمة، والعلم بتحريم [4] مخالفته.
فإِن قيل: متعلقهما متحد؛ لزوال العلم بتحريمها [5] بتبدل الظن.
رد: لأن الظن شرطه.
فإِن قيل: لا يلزم اجتماع النقيضين؛ لتعلق الظن يكون الدليل، والعلم بثبوت مدلوله وهو الحكم، وزوال العلم بتبدل الظن لا يوجب اتحادهما؛ لأن الظن شرطه.
رد: كونه دليلًا حكم، فإِذا ظنَّه عَلِمَه، وإلا جاز تعبّده بغيره، فلا يكون كل مجتهد مصيبًا.
وأيضًا: الأصل عدم التصويب ودليله، وصُوِّب غير معيَّن للإِجماع.
ولم يحتجّ الآمدي [6] بغيره.
(1) في (ح) و (ظ) : ولا.
(2) يعني: لو كان الظن موجبا للعلم لامتنع ظن النقيض مع تذكره.
(3) يعني: مع تذكر الحكم.
(4) يعني: متعلق بتحريم مخالفته.
(5) يعني: المخالفة.
(6) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 192.