فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
واستدل: إِذا اختلف اجتهادهما: فإِن كان بدليلين تعيَّن [1] أرجحهما [2] ، [وإلا] [3] تساقطا.
رد: الدليل الظني من الأمور الإِضافية، يترجح بالنسبة إِلى من يراه.
واستدل: بشرع المناظرة [4] إِجماعًا، وفائدتها إِصابة الحق.
رد: أو تبيين [5] ترجيح دليل على الآخر أو تساويهما، أو تمرين النفس.
واستدل: المجتهد طالب، ويستحيل طالب ولا مطلوب، فلا بد من ثبوت حكم قبل طلبه، فمن أخطأه فمخطئ.
رد: مطلوبُ كلٍّ ما يظنه، فليس معيَّنًا.
وأيضًا: يلزم المحال لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية:"أنت بائن"، ثم قال:"راجعتك [6] "، أو تزوج امرأة بغير ولي [7] ، ثم تزوجها بعده آخر بولي [8] .
(1) نهاية 237 أمن (ب) .
(2) في (ب) و (ح) : أرجحها.
(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(4) نهاية 160 ب من (ظ) .
(5) في (ح) و (ظ) : أو تبين.
(6) فالرجل يعتقد الحل، والمرأة تعتقد الحرمة، فيلزم من صحة المذهبين حلها وحرمتها.
انظر: شرح العضد 2/ 298.
(7) يعني: لأنه يرى صحته.
(8) يعني: لأنه يرى بطلان نكاح الأول.