فهرس الكتاب

الصفحة 1649 من 1769

واستدل: إِذا اختلف اجتهادهما: فإِن كان بدليلين تعيَّن [1] أرجحهما [2] ، [وإلا] [3] تساقطا.

رد: الدليل الظني من الأمور الإِضافية، يترجح بالنسبة إِلى من يراه.

واستدل: بشرع المناظرة [4] إِجماعًا، وفائدتها إِصابة الحق.

رد: أو تبيين [5] ترجيح دليل على الآخر أو تساويهما، أو تمرين النفس.

واستدل: المجتهد طالب، ويستحيل طالب ولا مطلوب، فلا بد من ثبوت حكم قبل طلبه، فمن أخطأه فمخطئ.

رد: مطلوبُ كلٍّ ما يظنه، فليس معيَّنًا.

وأيضًا: يلزم المحال لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية:"أنت بائن"، ثم قال:"راجعتك [6] "، أو تزوج امرأة بغير ولي [7] ، ثم تزوجها بعده آخر بولي [8] .

(1) نهاية 237 أمن (ب) .

(2) في (ب) و (ح) : أرجحها.

(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(4) نهاية 160 ب من (ظ) .

(5) في (ح) و (ظ) : أو تبين.

(6) فالرجل يعتقد الحل، والمرأة تعتقد الحرمة، فيلزم من صحة المذهبين حلها وحرمتها.

انظر: شرح العضد 2/ 298.

(7) يعني: لأنه يرى صحته.

(8) يعني: لأنه يرى بطلان نكاح الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت