فهرس الكتاب

الصفحة 1650 من 1769

رد: مشترك الإِلزام؛ لوجوب اتباع ظنه، فَيُرفع إِلى حاكم فيتبع حكمه، ذكره القاضي [1] وابن برهان والآمدي [2] وغيرهم.

وفي انتصار أبي الخطاب [3] : يعمل باطنًا بظنه.

قالوا: (وكلا [4] آتينا حكمًا وعلمًا) [5] ، ولو أخطأ أحدهما لم يَحْسُن.

رد: بما سبق [6] ، وبأنه غير مانع، وبحمله على العمل [7] .

قالوا: (بأيهم اقتديتم اهتديتم) ، ولا هدى مع خطأ.

رد: بالمنع؛ لفعله ما يلزمه [8] . [9]

قال ابن عقيل: ويحتمل [10] مراده الأخذ بالرواية، أو الإِمامة لصلاحيتهم لها، أو تقليد من شاء في حكم اتفقوا عليه.

(1) انظر: المسودة/ 472.

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 192.

(3) انظر: المسودة/ 472.

(4) نهاية 457 من (ح) .

(5) سورة الأنبياء: آية 79.

(6) في ص 1494 - 1495.

(7) يعني: العمل بوسائل الاجتهاد، فالكل أوتي ذلك، لكن أصاب أحدهما.

(8) في (ب) : ما يلزم.

(9) يعني: الصحابي يفعل ما يلزمه، وهو ما أداه إِليه اجتهاده.

(10) في (ب) : ويحمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت