فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رد: مشترك الإِلزام؛ لوجوب اتباع ظنه، فَيُرفع إِلى حاكم فيتبع حكمه، ذكره القاضي [1] وابن برهان والآمدي [2] وغيرهم.
وفي انتصار أبي الخطاب [3] : يعمل باطنًا بظنه.
قالوا: (وكلا [4] آتينا حكمًا وعلمًا) [5] ، ولو أخطأ أحدهما لم يَحْسُن.
رد: بما سبق [6] ، وبأنه غير مانع، وبحمله على العمل [7] .
قالوا: (بأيهم اقتديتم اهتديتم) ، ولا هدى مع خطأ.
رد: بالمنع؛ لفعله ما يلزمه [8] . [9]
قال ابن عقيل: ويحتمل [10] مراده الأخذ بالرواية، أو الإِمامة لصلاحيتهم لها، أو تقليد من شاء في حكم اتفقوا عليه.
(1) انظر: المسودة/ 472.
(2) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 192.
(3) انظر: المسودة/ 472.
(4) نهاية 457 من (ح) .
(5) سورة الأنبياء: آية 79.
(6) في ص 1494 - 1495.
(7) يعني: العمل بوسائل الاجتهاد، فالكل أوتي ذلك، لكن أصاب أحدهما.
(8) في (ب) : ما يلزم.
(9) يعني: الصحابي يفعل ما يلزمه، وهو ما أداه إِليه اجتهاده.
(10) في (ب) : ويحمل.