فهرس الكتاب

الصفحة 1661 من 1769

ولنا خلاف فيمن حُبِس في ثمنِ كلب أو خمرِ ذمي أراقه: هل يُطْلقه حاكم بعده، أمْ لا، أم يتوقف ويجتهد في الصلح؟.

وللشافعي كالأخيرين.

ولنا خلاف في نكاح بلا ولي، وقاله بعض أصحابه.

وعن أبي ثور [1] وداود: يُنْقض ما بان خطؤه.

وجوز ابن القاسم [2] المالكي نقض ما بأن غيرهُ أصوب.

وحكمه بخلاف اجتهاد باطل، ولو قَلَّد غيره، وذكره الآمدي [3] اتفاقا.

وفي إِرشاد ابن أبي موسى: لا؛ للخلاف في المدلول، ويأثم.

وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ناسيًا له: لا إِثم، وينفذ كقول أبي حنيفة [4] .

وعند أبي يوسف [5] : يرجع عنه وينقضه، كقول المالكية [6]

(1) انظر: المغني 10/ 50.

(2) انظر: الكافي لابن عبد البر/ 958 - 959، وتفسير القرطبي 11/ 312.

(3) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 203.

(4) انظر: تيسير التحرير 4/ 234، وفواتح الرحموت 2/ 293، 395.

(5) انظر: شرح أدب القاضي 1/ 76، وتيسير التحرير 4/ 130، وفواتح الرحموت 2/ 392، 396.

(6) انظر: الكافي لابن عبد البر/ 958 - 959، والمنتهى/ 161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت