فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 1769

ونص أحمد على إِعادة فصل في مكان نجس عجزًا:"لا يعيد"بخلاف الثوب [1] ، وسَوَّى أصحابنا، ومنع بعضهم، وهو أظهر هنا؛ للفرق.

ولو نص على حكم مسألة، ثم قال:"لو قال قائل بكذا، أو ذهب ذاهب إِليه [2] ": لم يكن [3] مذهبا له؛ للشك، قال أبو الخطاب [4] : خلافا لبعضهم؛ لأن الظاهر أنه سئل، فأجاب بمذهبه.

قال بعض [5] أصحابنا [6] : يحتمله كلام أصحابنا في مسألة القصر.

لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية؛ للتساوي في الحكم بالظن -وإلا نُقِضَ بمخالفة قاطع في مذهب الأئمة الأربعة- إِلا ما سبق [7] في مسألة أن المصيب واحد، وذكره الآمدي [8] اتفاقًا؛ لأنه عمل الصحابة، وللتسلسل، فتفوت مصلحة نصب الحاكم.

(1) نهاية 460 من (ح) .

(2) في التمهيد/ 217 ب:"... أو ذهب ذاهب إِليه كان مذهبا"لم يكن مذهبا له.

(3) نهاية 239 ب من (ب) .

(4) انظر: التمهيد/ 217 ب.

(5) نهاية 162 أمن (ظ) .

(6) انظر: المسودة/ 525.

(7) في ص 1489 وما بعدها.

(8) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 203.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت