فهرس الكتاب

الصفحة 1659 من 1769

مذهب الإِنسان: ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره، وإلا لم تجز نسبته إِليه.

ولأصحابنا وجهان في جواز نسبته إِليه من جهة القياس أو فعله أو مفهوم.

فإِن قلنا:"المفهوم مذهب"، فقال في مسألة بخلافه [1] : بطل [2] .

وقيل: لا.

وإن علله بعلة فقوله ما وُجِدَتْ فيه، ولو قلنا بتخصيص العلة؛ لعدمِ نقلِ مخصِّص، ومنعه قوم من أصحابنا.

وإن قلنا:"ما قيس على كلامه مذهبه"، فأفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين: لم يجز نقله من كل [3] منهما إِلى الأخرى، كقول الشارع، ذكره في التمهيد [4] وغيره.

وذكر ابن حامد [5] عن بعض أصحابنا: يجوز.

(1) في (ب) : بخلاف.

(2) يعني: المفهوم.

(3) في (ب) : نقل.

(4) انظر: التمهيد/ 216 ب- 217 أ.

(5) انظر: تهذيب الأجوبة/ 89 أ- ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت