فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مذهب الإِنسان: ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره، وإلا لم تجز نسبته إِليه.
ولأصحابنا وجهان في جواز نسبته إِليه من جهة القياس أو فعله أو مفهوم.
فإِن قلنا:"المفهوم مذهب"، فقال في مسألة بخلافه [1] : بطل [2] .
وقيل: لا.
وإن علله بعلة فقوله ما وُجِدَتْ فيه، ولو قلنا بتخصيص العلة؛ لعدمِ نقلِ مخصِّص، ومنعه قوم من أصحابنا.
وإن قلنا:"ما قيس على كلامه مذهبه"، فأفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين: لم يجز نقله من كل [3] منهما إِلى الأخرى، كقول الشارع، ذكره في التمهيد [4] وغيره.
وذكر ابن حامد [5] عن بعض أصحابنا: يجوز.
(1) في (ب) : بخلاف.
(2) يعني: المفهوم.
(3) في (ب) : نقل.
(4) انظر: التمهيد/ 216 ب- 217 أ.
(5) انظر: تهذيب الأجوبة/ 89 أ- ب.