فهرس الكتاب

الصفحة 1658 من 1769

وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه، وهو ناسخ للأول، اختاره في التمهيد [1] والروضة [2] والعدة [3] -وذكره ظاهر كلام الخلال وصاحبه [4] ، كقولهما:"هذا [5] قول قديم أو أَوَّل، والعمل على كذا"- كنصين، ولأنه الظاهر، قال أحمد: إِذا رأيتُ ما هو أقوى أخذتُ به، وتركت القول الأول.

وجزم به الآمدي [6] وغيره.

وقال بعض أصحابنا [7] : والأول مذهبه أيضًا؛ لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد.

وفيه نظر، ويلزمه لو صرح بالرجوع [8] .

وبعض أصحابنا خالف، وذكره [9] بعضهم [10] مقتضى كلامهم.

(1) انظر: التمهيد/ 217أ- ب.

(2) انظر: روضة الناظر/ 376.

(3) انظر: العدة/ 253 ب، 254أ.

(4) هو: أبو بكر عبد العزيز.

(5) نهاية 239 أمن (ب) .

(6) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 202.

(7) انظر: روضة الناظر / 380 - 381.

(8) يعني: فإِن الاجتهاد ينقض بالاجتهاد.

(9) يعني: كونهما مذهبا له، وإن صرح بالرجوع.

(10) انظر: المسودة/ 527.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت