فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أما لو أطلق وبين قوله منهما -كما فعله أحمد [1] - جاز.
فإِن قاله في وقتين:
فإِن جهل أسبقهما جعلنا الحكم فيها مختلفا؛ لأنه لا أولوية بالسبق، ذكره القاضي [2] .
قال بعض الشافعية [3] :"ويحكى القولان عنه، وأن أقوال الشافعي كذلك"، وكذا بعض أصحابنا، وأنه إِجماع لنقل [4] أقوال السلف.
وفي التمهيد [5] وغيره: يجتهد في الأشبه بأصوله الأقوى في الحجة، فيجعله مذهبه، ويشك في الآخر.
وقاله في الروضة [6] ، وفيها أيضًا: أنهما كخبرين عنه - عليه السلام - تعارضا.
وكذا جزم الآمدي [7] : يمتنع العمل بأحدهما؛ لاحتمال رجوعه كنصين.
(1) انظر: العدة/ 254أ- ب.
(2) انظر: العدة/ 253 ب-254 أ.
(3) كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول 3/ 153.
(4) في (ب) و (ح) : كنقل.
(5) انظر: التمهيد/ 217 ب.
(6) انظر: روضة الناظر/ 376، 380.
(7) انظر: الأحكام للآمدي 4/ 201.