فهرس الكتاب

الصفحة 1657 من 1769

أما لو أطلق وبين قوله منهما -كما فعله أحمد [1] - جاز.

فإِن قاله في وقتين:

فإِن جهل أسبقهما جعلنا الحكم فيها مختلفا؛ لأنه لا أولوية بالسبق، ذكره القاضي [2] .

قال بعض الشافعية [3] :"ويحكى القولان عنه، وأن أقوال الشافعي كذلك"، وكذا بعض أصحابنا، وأنه إِجماع لنقل [4] أقوال السلف.

وفي التمهيد [5] وغيره: يجتهد في الأشبه بأصوله الأقوى في الحجة، فيجعله مذهبه، ويشك في الآخر.

وقاله في الروضة [6] ، وفيها أيضًا: أنهما كخبرين عنه - عليه السلام - تعارضا.

وكذا جزم الآمدي [7] : يمتنع العمل بأحدهما؛ لاحتمال رجوعه كنصين.

(1) انظر: العدة/ 254أ- ب.

(2) انظر: العدة/ 253 ب-254 أ.

(3) كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول 3/ 153.

(4) في (ب) و (ح) : كنقل.

(5) انظر: التمهيد/ 217 ب.

(6) انظر: روضة الناظر/ 376، 380.

(7) انظر: الأحكام للآمدي 4/ 201.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت