فهرس الكتاب

الصفحة 1656 من 1769

تعين، وإلا فلا قول له.

وأطلق الشافعي [1] في سبع عشرة مسألة: فيها قولان.

فقيل: للعلماء [2] .

رد: حكاهما على أنهما قوله، ولهذا ذكرهما أصحابه له، واختلفوا في المختار.

وبه رد ما قيل: فيها ما يقتضي للعلماء قولين؛ لتعادل الدليلين عنده.

قال الآمدي [3] : [4] إِنما يمكن تصحيحه به [5] لكنه ليس قولًا بحكم شرعي.

وقيل: معنى القولين التخيير بين الحكمين أو الشك. [6]

رد: التخيير قول واحد، والشك ليس قولًا، ومن قال [7] بالتخيير في الكفارة -أو شك [8] - ليس له أقوال.

(1) انظر: اللمع/ 77، والبرهان/ 1366، والإحكام للآمدي 4/ 201.

(2) يعني: فيها قولان للعلماء.

(3) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 202.

(4) نهاية 459 من (ح) .

(5) يعني: بهذا القول (فيها ما يقتضي للعلماء قولين) .

(6) نهاية 161 ب من (ظ) .

(7) يعني: ولهذا فمن قال بالتخيير ... إِلخ.

(8) يعني: شك في شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت