فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تعين، وإلا فلا قول له.
وأطلق الشافعي [1] في سبع عشرة مسألة: فيها قولان.
فقيل: للعلماء [2] .
رد: حكاهما على أنهما قوله، ولهذا ذكرهما أصحابه له، واختلفوا في المختار.
وبه رد ما قيل: فيها ما يقتضي للعلماء قولين؛ لتعادل الدليلين عنده.
قال الآمدي [3] : [4] إِنما يمكن تصحيحه به [5] لكنه ليس قولًا بحكم شرعي.
وقيل: معنى القولين التخيير بين الحكمين أو الشك. [6]
رد: التخيير قول واحد، والشك ليس قولًا، ومن قال [7] بالتخيير في الكفارة -أو شك [8] - ليس له أقوال.
(1) انظر: اللمع/ 77، والبرهان/ 1366، والإحكام للآمدي 4/ 201.
(2) يعني: فيها قولان للعلماء.
(3) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 202.
(4) نهاية 459 من (ح) .
(5) يعني: بهذا القول (فيها ما يقتضي للعلماء قولين) .
(6) نهاية 161 ب من (ظ) .
(7) يعني: ولهذا فمن قال بالتخيير ... إِلخ.
(8) يعني: شك في شيء.