فهرس الكتاب

الصفحة 1663 من 1769

وذكر ابن هبيرة [1] أن عمله بقول الأكثر أولى.

ومن اجتهد لنفسه -كتزويجه بغير ولي- ثم تغير اجتهاده: ففي الروضة [2] : تحرم، إِلا أن يحكم به ثم يتغير، وقاله الآمدي [3] ، قال: لأن استدامة حلها بخلاف معتقده خلاف الإِجماع.

وقيل: تحرم مطلقًا.

والمقد (3/ 1) يتغير اجتهاد مقلَّده: لا يحرم، ذكره في التمهيد [4] والروضة [5] ؛ لأن عمله بفتواه كالحكم.

وعند الشافعية [6] وبعض أصحابنا: يحرم.

وهو متجه، كالتقليد في القبلة.

وفي الرعاية [7] : احتمال وجهين، وفي التي قبلها: يحرم، ويحتمل: لا.

(1) انظر: الإِفصاح 2/ 344 - 345، والمسودة/ 539، 540.

(2) انظر: روضة الناظر/ 381.

(3) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 203.

(3/ 1) انظر: المسودة/ 543، وتيسير التحرير 4/ 236.

(4) انظر: التمهيد 2/ 269. نسخة جامعة الإمام.

(5) انظر: روضة الناظر/ 381.

(6) انظر: المستصفى 2/ 382، والإِحكام للآمدي 4/ 203.

(7) انظر: الرعاية الكبرى 3/ 231 ب- 232 أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت