فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أما إِن لم يعمل بفتواه لزم المفتي تعريفه.
فإِن [1] لم يعمل ومات المفتي فاحتمالان في التمهيد [2] : المنع؛ لتردد [3] بقائه عليها لو كان حيا -قال بعض أصحابنا [4] : فعلى هذا: لو كان حيا لم يجز [5] ، وهو بعيد- والجواز للظاهر [6] .
ويجوز تقليد مجتهد ميت؛ لبقاء قوله في الإِجماع، وكحاكم وشاهد.
ولنا وللشافعية [7] وجه: لا، وذكره ابن عقيل [8] عن قوم من الفقهاء والأصوليين، واختاره في التمهيد [9] في أن عثمان لم يشرط عليه تقليد أبي بكر وعمر؛ لموتهما.
(1) نهاية 461 من (ح) .
(2) انظر: التمهيد 2/ 269. نسخة جامعة الإِمام.
(3) في (ح) : كتردد.
(4) انظر: المسودة/ 543.
(5) أن يعمل بالفتيا ثانيا حتى يستفتيه مرة ثانية.
(6) يعني: لأن الظاهر أنه قوله حتى مات.
(7) انظر: المحصول 2/ 3/ 97 - 98، والمجموع 1/ 95، ونهاية السول 3/ 210 - 211.
(8) انظر: المسودة/ 466.
(9) انظر: التمهيد 2/ 276. نسخة جامعة الإِمام.