فهرس الكتاب

الصفحة 1664 من 1769

أما إِن لم يعمل بفتواه لزم المفتي تعريفه.

فإِن [1] لم يعمل ومات المفتي فاحتمالان في التمهيد [2] : المنع؛ لتردد [3] بقائه عليها لو كان حيا -قال بعض أصحابنا [4] : فعلى هذا: لو كان حيا لم يجز [5] ، وهو بعيد- والجواز للظاهر [6] .

ويجوز تقليد مجتهد ميت؛ لبقاء قوله في الإِجماع، وكحاكم وشاهد.

ولنا وللشافعية [7] وجه: لا، وذكره ابن عقيل [8] عن قوم من الفقهاء والأصوليين، واختاره في التمهيد [9] في أن عثمان لم يشرط عليه تقليد أبي بكر وعمر؛ لموتهما.

(1) نهاية 461 من (ح) .

(2) انظر: التمهيد 2/ 269. نسخة جامعة الإِمام.

(3) في (ح) : كتردد.

(4) انظر: المسودة/ 543.

(5) أن يعمل بالفتيا ثانيا حتى يستفتيه مرة ثانية.

(6) يعني: لأن الظاهر أنه قوله حتى مات.

(7) انظر: المحصول 2/ 3/ 97 - 98، والمجموع 1/ 95، ونهاية السول 3/ 210 - 211.

(8) انظر: المسودة/ 466.

(9) انظر: التمهيد 2/ 276. نسخة جامعة الإِمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت