فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ومنعه السرخسي [1] وجماعة من المعتزلة (1) ، واختاره أبو الخطاب [2] ، وذكره عن أكثر الفقهاء، وأنه أشبه بمذهبنا [3] : الحق عليه [4] أمارة، فكيف يحكم بغير طلبها؟.
القائل بالأول: الله قادر عليه، فجاز كالوحي، ولا مانع، والأصل عدمه.
واستدل: بتخييره [5] في الكفارة، والعامي في المجتهدين.
رد: لا يلزم؛ لأنه يختص هنا بمجتهد [6] .
القائل"وقع": احتج القاضي [7] وابن عقيل وغيرهما بقوله: (إِلا ما حرم إِسرائيل على نفسه) [8] .
رد: محتمل، وللمفسرين [9] قولان: هل هو باجتهاد، أو بإِذن الله؟.
(1) انظر: المعتمد/ 890، والعدة/ 248 ب، والمسودة/ 510.
والسرخسي: هو أبو سفيان.
(2) انظر: التمهيد / 218أ.
(3) في (ح) : بمذهب.
(4) في (ح) : علي.
(5) في (ح) و (ظ) : بتخيره.
(6) والتخيير في الكفارة يعم المجتهد والمقلد.
(7) انظر: العدة/ 248 ب.
(8) سورة آل عمران: آية 93.
(9) انظر: تفسير الطبري 7/ 7 - ط: دار المعارف - وزاد المسير 1/ 423، وتفسير القرطبي 4/ 35.