فهرس الكتاب

الصفحة 1670 من 1769

في الواضح: [1] مع ضيق الوقت.

وفي الفصول: لا يقلد في التوحيد مع ضيقه.

والعامي يلزمه التقليد مطلقًا.

يجوز أن يقال يجتهد:"احكم بما [2] شئت فهو صواب"عند بعضهم، ويؤخذ من كلام القاضي وابن عقيل.

وَصَرَّحا [3] بجوازه للنبي عليه السلام، وقاله الشافعي [4] وأكثر أصحابه والجرجاني (4) وجمهور أهل الحديث.

ثم: في وقوعه [5] قولان.

وتأول بعضهم كلام الشافعي، وَرَدَّدَه الآمدي [6] . [7]

(1) في (ظ) : في.

(2) في (ح) : ثم.

(3) انظر: العدة/ 248 ب، والمسودة/ 510.

(4) انظر: اللمع/ 78، والمحصول 2/ 3/ 184، والإحكام للآمدي 4/ 209، والعدة/ 248 ب، والمسودة/ 510.

(5) في (ب) : وقوفه.

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 209.

(7) يعني: جعل كلامه مترددا بين الجواز والمنع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت