فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولتخصيصه بما بعد الاجتهاد -وسبق [1] : (أصحابي كالنجوم) [2] - وكتعارض دليلين، ولم يسوغوا الأخذ بكل من قوليهما، بل بالراجح.
قالوا: الظن كاف.
رد: ظنُّه متعين؛ لعلمه بشروطه، كعِلمٍ على ظن، ولأنه [3] مبدَل؛ لتعينه بعد اجتهاده [4] .
قالوا: عاجز مع العذر، كعامي.
رد: اجتهاده شرط يمكنه كسائر الشروط، فيؤخر العبادة.
وفي التمهيد [5] : مثل الصلاة، يفعله بحسبه ثم يعيد، كعادمِ [6] ماء وتراب ومحبوس بموضع نجس.
وقال بعض أصحابنا [7] : لا يعيد، كظاهر مذهبنا في الأصل.
وكالعقليات لا يقلِّد فيها من خشي الموت، قاله في التمهيد [8] ، وكذا
(1) في ص 1452، 1500.
(2) يعني: وأنه للمقلد.
(3) يعني: الظن الحاصل باجتهاده.
(4) يعني: والأصل أنه لا يجوز العدول إِلى البدل مع إِمكان تحصيل المبدل.
(5) انظر: التمهيد / 222 ب.
(6) نهاية 163أمن (ظ) .
(7) انظر: المسودة/ 471.
(8) انظر: التمهيد/ 222 ب.