فهرس الكتاب

الصفحة 1669 من 1769

ولتخصيصه بما بعد الاجتهاد -وسبق [1] : (أصحابي كالنجوم) [2] - وكتعارض دليلين، ولم يسوغوا الأخذ بكل من قوليهما، بل بالراجح.

قالوا: الظن كاف.

رد: ظنُّه متعين؛ لعلمه بشروطه، كعِلمٍ على ظن، ولأنه [3] مبدَل؛ لتعينه بعد اجتهاده [4] .

قالوا: عاجز مع العذر، كعامي.

رد: اجتهاده شرط يمكنه كسائر الشروط، فيؤخر العبادة.

وفي التمهيد [5] : مثل الصلاة، يفعله بحسبه ثم يعيد، كعادمِ [6] ماء وتراب ومحبوس بموضع نجس.

وقال بعض أصحابنا [7] : لا يعيد، كظاهر مذهبنا في الأصل.

وكالعقليات لا يقلِّد فيها من خشي الموت، قاله في التمهيد [8] ، وكذا

(1) في ص 1452، 1500.

(2) يعني: وأنه للمقلد.

(3) يعني: الظن الحاصل باجتهاده.

(4) يعني: والأصل أنه لا يجوز العدول إِلى البدل مع إِمكان تحصيل المبدل.

(5) انظر: التمهيد / 222 ب.

(6) نهاية 163أمن (ظ) .

(7) انظر: المسودة/ 471.

(8) انظر: التمهيد/ 222 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت