فهرس الكتاب

الصفحة 1668 من 1769

هو الأشبه [1] .

وأيضًا: (فاعتبروا) [2] ، (فردوه إلى الله والرسول) [3] .

واستدل: كبعد اجتهاده.

رد: بالمنع؛ لأنه حصل ظن أقوى.

واستدل [4] : كالعقليات.

رد: المطلوب فيها العلم، ولا يحصل بتقليد.

قالوا: (فاسألوا أهل الذكر) [5] .

رد: المراد: يسأل من ليس أهلا أهل الذكر، وكلهم أهل، فلم يدخلوا، ولقوله [6] : (إِن كنتم لا تعلمون [7] [8] ، وأمره هنا للوجوب [9]

(1) نهاية 241أمن (ب) .

(2) سورة الحشر: آية 2.

(3) سورة النساء: آية 59.

(4) نهاية 462 من (ح) .

(5) سورة النحل: آية 43.

(6) في (ح) و (ظ) : وكقوله.

(7) سورة النحل: آية 43.

(8) فهو يقتضي أن يجب على المجتهد بعد اجتهاده استفتاء غيره؛ لأنه بعد اجتهاده ليس بعالم، بل هو ظان، وبالإِجماع لا يجوز ذلك. انظر: المحصول 2/ 3/ 121.

(9) يعني: والسؤال غير واجب بالاتفاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت