رد: يجوز أن الله خَيَّره في ذلك بعينه.
ويجوز أن [1] قوله - عليه السلام - بوحي.
القائل بالمنع: وضعت الشريعة لمصلحة العبد، وهو يجهلها، وقد يختار المفسدة، ثم: يمتنع دوام اختياره الصلاح، كأفعال كثيرة مُحْكَمَة بلا علم، ثم: يلزم [2] العامي.
رد: الأول: مبني على رعاية المصلحة، ثم: أَمِنَّا المفسدة.
والثاني: ممنوع، ثم: لا مانع في أفعال قليلة.
ويجوز لعامي عقلا، قاله الآمدي [3] ، وفيه [4] وفي التمهيد [5] : منعه فيه إِجماع.
=-كذلك- الدارمي في سننه 1/ 361، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 235، وأحمد في مسنده 1/ 255، والحاكم في مستدركه 2/ 293 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وأخرجه الترمذي في سننه 2/ 154 - 155، 4/ 321 - 322 من حديث علي، بلفظ: قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟. قال الترمذي: حسن غريب من حديث علي. وأخرجه ابن ماجه في سننه/ 963.
وأخرجه ابن ماجه -أيضًا- في سننه/ 963 من حديث أنس.
وانظر: نصب الراية 3/ 1 - 4. والتلخيص الحبير 2/ 220.
(1) نهاية 242 أمن (ب) .
(2) في (ب) : يكرم.
(3) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 214.
(4) انظر: المرجع السابق 4/ 213.
(5) انظر: التمهيد/ 218 ب- 219 أ.