فهرس الكتاب

الصفحة 1674 من 1769

فقيل: لفضل المجتهد وإكرامه.

رد: استويا هنا في الصواب.

وقال القاضي [1] : لا يمتنع [2] في مجتهد بلا اجتهاد، كتخيير عامي في تقليد من شاء، والتخيير في الكفارة وغيرها.

وفي التمهيد [3] : منعه بلا اجتهاد إِجماع.

وأيضًا: كما لا يجوز: أخْبِرْ، فإِنك لا تخبر إِلا بصواب.

رد: لا يمتنع، قاله القاضي [4] وابن عقيل.

قال في التمهيد [5] : لو جاز خرج كون الأخبار عن الغيوب دالة على ثبوت [6] الأنبياء، وكلّف تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره [7] من غير علم بذلك.

كذا قال، والفرق بالمعجزة.

قالوا: لجعل وضع الشريعة إِلى النبي.

(1) انظر: العدة/ 248 ب، 249 أ.

(2) نهاية 163 ب من (ظ) .

(3) انظر: التمهيد/ 218 ب.

(4) انظر: العدة/ 249 أ.

(5) انظر: التمهيد/ 218 ب.

(6) كذا في (ب) و (ح) . ولم تنقط في (ظ) . ولعلها: نبوة.

(7) كذا في النسخ. وفي التمهيد:"دون غيره". أقول: ولعله الصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت