فقيل: لفضل المجتهد وإكرامه.
رد: استويا هنا في الصواب.
وقال القاضي [1] : لا يمتنع [2] في مجتهد بلا اجتهاد، كتخيير عامي في تقليد من شاء، والتخيير في الكفارة وغيرها.
وفي التمهيد [3] : منعه بلا اجتهاد إِجماع.
وأيضًا: كما لا يجوز: أخْبِرْ، فإِنك لا تخبر إِلا بصواب.
رد: لا يمتنع، قاله القاضي [4] وابن عقيل.
قال في التمهيد [5] : لو جاز خرج كون الأخبار عن الغيوب دالة على ثبوت [6] الأنبياء، وكلّف تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره [7] من غير علم بذلك.
كذا قال، والفرق بالمعجزة.
قالوا: لجعل وضع الشريعة إِلى النبي.
(1) انظر: العدة/ 248 ب، 249 أ.
(2) نهاية 163 ب من (ظ) .
(3) انظر: التمهيد/ 218 ب.
(4) انظر: العدة/ 249 أ.
(5) انظر: التمهيد/ 218 ب.
(6) كذا في (ب) و (ح) . ولم تنقط في (ظ) . ولعلها: نبوة.
(7) كذا في النسخ. وفي التمهيد:"دون غيره". أقول: ولعله الصواب.