فهرس الكتاب

الصفحة 1675 من 1769

رد: لا يمتنع، قاله ابن عقيل وغيره.

قال القاضي [1] : إِن [2] أمكنه [3] بفكر ورأي إِن عَلِمه الله مصلحة، كحِلِّه [4] (4/ 1) له أكل [5] ما شاء إِن عَلِمه لا يختار حراما.

لا يقر - عليه السلام - على خطأ في اجتهاده إِجماعًا.

ومنع بعض الشافعية من الخطأ.

وفي العدة [6] -أيضًا- معصوم في اجتهاده كالأمة، فليس طريقه غالب الظن.

وفي التمهيد [7] -أيضًا-: حكمه معصوم بعصمته وإن صدر عن [8] ظن كالإِجماع.

احتج الأول: بما سبق [9] في اجتهاده.

(1) انظر: العدة/ 249 أ.

(2) يعني: لا يمتنع إِن أمكنه.

(3) يعني: إِن أمكنه الوصول إِليه.

(4) يعني: كما لا يمتنع حله ... إِلخ. (4/ 1) كذا في النسخ. ولعلها: كإِحلاله.

(5) في (ب) و (ظ) : أكمل.

(6) انظر: العدة / 248أ.

(7) انظر: التمهيد/ 152 ب.

(8) نهاية 242 ب من (ب) .

(9) في ص 1472.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت