رد: لا يمتنع، قاله ابن عقيل وغيره.
قال القاضي [1] : إِن [2] أمكنه [3] بفكر ورأي إِن عَلِمه الله مصلحة، كحِلِّه [4] (4/ 1) له أكل [5] ما شاء إِن عَلِمه لا يختار حراما.
لا يقر - عليه السلام - على خطأ في اجتهاده إِجماعًا.
ومنع بعض الشافعية من الخطأ.
وفي العدة [6] -أيضًا- معصوم في اجتهاده كالأمة، فليس طريقه غالب الظن.
وفي التمهيد [7] -أيضًا-: حكمه معصوم بعصمته وإن صدر عن [8] ظن كالإِجماع.
احتج الأول: بما سبق [9] في اجتهاده.
(1) انظر: العدة/ 249 أ.
(2) يعني: لا يمتنع إِن أمكنه.
(3) يعني: إِن أمكنه الوصول إِليه.
(4) يعني: كما لا يمتنع حله ... إِلخ. (4/ 1) كذا في النسخ. ولعلها: كإِحلاله.
(5) في (ب) و (ظ) : أكمل.
(6) انظر: العدة / 248أ.
(7) انظر: التمهيد/ 152 ب.
(8) نهاية 242 ب من (ب) .
(9) في ص 1472.