فهرس الكتاب

الصفحة 1679 من 1769

قال في التمهيد [1] : دليله قوله:"لو كنتَ نبيًّا لأَيَّدَك الله بالمعجزة"، فلا فرق، وذكر في الأخريين الاستصحاب.

وفي الواضح [2] والروضة [3] : اليمين دليل.

وأجاب بعضهم: بأنه مانع بدفع الدعوى؛ لا [4] مُدَّعٍ.

ويستدل [5] : بانتفاء لازم على انفاء ملزوم، وبقياس شرعي على نفي بجعل جامع وجود مانع أو انتفاء شرط إِن جاز تخصيص العلة.

مسألة[6]

إِذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم.

وهل هذا أفضل، أم التوقف، أم توقفه في الأصول [7] ؟ فيه أوجه لنا، ذكرها ابن حامد على ما ذكره بعضهم [8] .

(1) انظر: التمهيد/ 194 أ-ب.

(2) انظر: الواضح 1/ 202 ب.

(3) انظر: روضة الناظر/ 159.

(4) في (ظ) : ولا.

(5) يعني: ويستدل النافي -بالإِضافة إِلى الاستصحاب- بانتفاء ... إِلخ.

(6) انظر: المسودة/ 450، 543.

(7) في (ظ) : الأصل.

(8) انظر: طبقات الحنابلة 2/ 176، والمسودة/ 450.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت