فهرس الكتاب

الصفحة 1678 من 1769

ولئلا يعبِّر [1] كل أحد عن مقصوده بنفي، فيقول -بدل: محدَث-: ليس بقديم.

ولأنه كاتم للعلم.

واحتج في التمهيد [2] : بأنه يلزم من نَفَى قِدَم الأجسام بلا خلاف، فكذا غيره.

واحتج الآمدي [3] : بأنه يلزم مدعي الوحدانية والقِدَم إِجماعًا، وحاصلها [4] نفي شريك وحدوث [5] .

قالوا: لو [6] لزمه لزم منكر مدعي النبوة وصلاة سادسة ومنكر الدعوى، ولا يلزمه إِجماعًا.

رد: الدليل الاستصحاب مع عدم رافعه.

قال الآمدي [7] : قد يكتفى بظهور دليل عن ذكره.

(1) في (ب) : يغير.

(2) انظر: التمهيد/ 194 أ.

(3) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 219 - 220.

(4) كذا في النسخ. ولعلها: وحاصلهما.

(5) نهاية 164 أمن (ظ) .

(6) نهاية 243 أمن (ب) .

(7) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت