ولئلا يعبِّر [1] كل أحد عن مقصوده بنفي، فيقول -بدل: محدَث-: ليس بقديم.
ولأنه كاتم للعلم.
واحتج في التمهيد [2] : بأنه يلزم من نَفَى قِدَم الأجسام بلا خلاف، فكذا غيره.
واحتج الآمدي [3] : بأنه يلزم مدعي الوحدانية والقِدَم إِجماعًا، وحاصلها [4] نفي شريك وحدوث [5] .
قالوا: لو [6] لزمه لزم منكر مدعي النبوة وصلاة سادسة ومنكر الدعوى، ولا يلزمه إِجماعًا.
رد: الدليل الاستصحاب مع عدم رافعه.
قال الآمدي [7] : قد يكتفى بظهور دليل عن ذكره.
(1) في (ب) : يغير.
(2) انظر: التمهيد/ 194 أ.
(3) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 219 - 220.
(4) كذا في النسخ. ولعلها: وحاصلهما.
(5) نهاية 164 أمن (ظ) .
(6) نهاية 243 أمن (ب) .
(7) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 220.