فهرس الكتاب

الصفحة 1688 من 1769

قالوا: لو كان فعلته الصحابة، ونقل كالفروع.

رد: هو كذلك؛ لئلا يلزم نسبتهم إِلى الجهل به [1] وهو باطل؛ لأنه غير ضروري، ولم يُنْقل لعدم الحاجة.

قالوا: لو كان أنكرت [2] على العامة تركه.

رد: المراد دليل جملي -ويحصل بأيسر نظر- لا تحريرُ دليلٍ وجوابٌ عن شبهة.

قالوا: النظر مظنة وقوع في شبهة وضلالة، فيحرم.

رد: بالمنع.

ثم: يحرم التقليد إِن استند [3] إِلى نظر [4] ، أو يتسلسل.

أجيب: يجوز أن يستند إِلى كشف [5] ومشاهدة.

رد: بمنعه طريقًا شرعيا؛ لعدم دليله، والمعارضة بمثله، خلافا للغزالي وغيره، وسبق [6] في الأعيان قبل الشرع.

(1) يعني: بالله تعالى.

(2) نهاية 165 أ. من (ظ) .

(3) يعني: اعتقاد من يقلده.

(4) لأن المحذور اللازم من النظر لازم في التقليد، مع احتمال كذب من قلده فيما أخبره به.

(5) نهاية 467 من (ح) .

(6) ص 175 من هذا الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت