فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قالوا: لو كان فعلته الصحابة، ونقل كالفروع.
رد: هو كذلك؛ لئلا يلزم نسبتهم إِلى الجهل به [1] وهو باطل؛ لأنه غير ضروري، ولم يُنْقل لعدم الحاجة.
قالوا: لو كان أنكرت [2] على العامة تركه.
رد: المراد دليل جملي -ويحصل بأيسر نظر- لا تحريرُ دليلٍ وجوابٌ عن شبهة.
قالوا: النظر مظنة وقوع في شبهة وضلالة، فيحرم.
رد: بالمنع.
ثم: يحرم التقليد إِن استند [3] إِلى نظر [4] ، أو يتسلسل.
أجيب: يجوز أن يستند إِلى كشف [5] ومشاهدة.
رد: بمنعه طريقًا شرعيا؛ لعدم دليله، والمعارضة بمثله، خلافا للغزالي وغيره، وسبق [6] في الأعيان قبل الشرع.
(1) يعني: بالله تعالى.
(2) نهاية 165 أ. من (ظ) .
(3) يعني: اعتقاد من يقلده.
(4) لأن المحذور اللازم من النظر لازم في التقليد، مع احتمال كذب من قلده فيما أخبره به.
(5) نهاية 467 من (ح) .
(6) ص 175 من هذا الكتاب.