فهرس الكتاب

الصفحة 1689 من 1769

وسبق [1] في مسألة التحسين: أن النظر لا يتوقف على وجوبه، فلا دور.

لا يجوز للعامي التقليد في أركان الإِسلام الخمسة ونحوها مما تواتر واشتهر [2] ، ذكره القاضي [3] ، وذكره أبو الخطاب [4] وابن عقيل [5] إِجماعًا، لِتساوي الناس في طريقها، وإلا لزمه -ساغ فيه اجتهاد، أوْ لا- عندنا وعند الشافعية والأكثر.

ومنعه قوم من المعتزلة البغداديين [6] ما لم يتبين له صحة اجتهاده بدليله، وذكره ابن برهان [7] عن الجبائي، وعنه: كقولنا.

ومنعه أبو علي [8] الشافعي فيما لا يسوغ فيه اجتهاد.

وبعضهم: في المسائل الظاهرة [9] .

(1) في 165 من هذا الكتاب.

(2) نهاية 245 أمن (ب) .

(3) انظر: العدة/ 184 أ.

(4) انظر: التمهيد 2/ 271. نسخة جامعة الإِمام.

(5) انظر: المسودة/ 458.

(6) انظر: المعتمد/ 934، والإحكام للآمدي 4/ 228.

(7) انظر: المسودة/ 459.

(8) الطبري. انظر: المسودة/ 459.

(9) في (ب) : الظاهرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت