فهرس الكتاب

الصفحة 1692 من 1769

للعامي استفتاء من عَرَفه عالمًا عدلًا، أو رآه منتصبا مُعظَّما.

ولا يجوز في ضده عند العلماء، وذكره الآمدي [1] اتفاقًا.

قال في الروضة [2] وغيرها:"يكفيه قول عدل"، ومراده: خبير.

وعند بعض الشافعية [3] : إِنما يعتمد على قوله [4] :"أنا أهل للفتوى"؛ لإِفادة التواتر في المحسوس [5] ، واشتهار ما لا أصل له.

واعتبر بعض أصحابنا [6] الاستفاضة؛ لا مجرد اعتزائه إِلى العلم ولو بمنصب تدريس أو غيره، ومراده: في زمانه، وقاله بعض الشافعية [7] .

وذكر [8] ابن عقيل [9] : يجب سؤال أهل الثقة والخبرة عنه؛ لأنه لا

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 232.

(2) انظر: روضة الناظر/ 384.

(3) انظر: البرهان/ 1341، والمجموع 1/ 94.

(4) نهالة 245 ب من (ب) .

(5) يعني: وكونه مجتهدًا ليس بمحسوس.

(6) انظر: المسودة/ 464.

(7) انظر: المجموع 1/ 94.

(8) في (ح) : وكذا ذكر.

(9) انظر: الواضح 1/ 61 أ- 62 أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت