فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
للعامي استفتاء من عَرَفه عالمًا عدلًا، أو رآه منتصبا مُعظَّما.
ولا يجوز في ضده عند العلماء، وذكره الآمدي [1] اتفاقًا.
قال في الروضة [2] وغيرها:"يكفيه قول عدل"، ومراده: خبير.
وعند بعض الشافعية [3] : إِنما يعتمد على قوله [4] :"أنا أهل للفتوى"؛ لإِفادة التواتر في المحسوس [5] ، واشتهار ما لا أصل له.
واعتبر بعض أصحابنا [6] الاستفاضة؛ لا مجرد اعتزائه إِلى العلم ولو بمنصب تدريس أو غيره، ومراده: في زمانه، وقاله بعض الشافعية [7] .
وذكر [8] ابن عقيل [9] : يجب سؤال أهل الثقة والخبرة عنه؛ لأنه لا
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 232.
(2) انظر: روضة الناظر/ 384.
(3) انظر: البرهان/ 1341، والمجموع 1/ 94.
(4) نهالة 245 ب من (ب) .
(5) يعني: وكونه مجتهدًا ليس بمحسوس.
(6) انظر: المسودة/ 464.
(7) انظر: المجموع 1/ 94.
(8) في (ح) : وكذا ذكر.
(9) انظر: الواضح 1/ 61 أ- 62 أ.