فهرس الكتاب

الصفحة 1693 من 1769

يجور [1] الرجوع إِلى غيره إِلا بعد علمه بأنه أهل، بدليل النبي والحاكم والمقوِّم والمخبِر بعيب.

ثم قال: يكفي خبرُ واحدٍ كحكم شرعي.

وذكر بعض [2] أصحابنا [3] : يقلد من عَلِمه [4] أو ظَنَّه أهلا بطريق ما اتفاقًا.

واعتبر ابن الباقلاني [5] : ثقتين.

وذكر ابن عاقيل [6] عن قوم: لا يلزمه، فيسأل من شاء، وعن الشيعة: منع تقليد غير المعصوم.

وهما باطلان.

ويمنع عندنا وعند الجمهور من لم يُعرف بعلم أو جهل؛ لأنه الأصل والظاهر الجهل، فالظاهر أنه منه.

ولا يلزم الجهل بالعدالة؛ لأنا نمنعه، ثم سلَّمه في الروضة [7] والآمدي [8]

(1) نهاية 468 من (ح) .

(2) نهاية 165 ب من (ظ) .

(3) انظر: البلبل/ 185.

(4) في (ب) و (ظ) : علم.

(5) انظر: البرهان/ 1341، والمسودة/ 472.

(6) انظر: الواضح 1/ 61أ، والمسودة/ 471، 513.

(7) انظر: روضة الناظر/ 385.

(8) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 232.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت