فهرس الكتاب

الصفحة 1694 من 1769

وغيرهما؛ لأن الغالب عدالة العلماء.

قال في التمهيد [1] وغيره: من عرف ذلك -يعني: علم الاجتهاد- وكان عدلا لزمه الاجتهاد وجاز له أن يفتي.

وفي الواضح [2] : صفة من تسوغ فتواه العدالة.

وكذا أطلق بعض أصحابنا وغيرهم: يلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا.

وكذا قال الشافعي [3] وغيره: لا ينبغي أن يفتي إِلا من كان كذلك.

وقال ربيعة [4] : بعض من يفتي أحق بالسجن من السُّرَّاق.

وفي الروضة [5] : العدالة شرط لجواز اعتماد قوله [6] . ومعناه في العدة [7] .

وفي المغني [8] : أن من شهد مع ظهور فسقه لم يُعَزَّر؛ لأنه [9] لا يمنع صدقه.

(1) انظر: التمهيد/ 221 ب.

(2) انظر: الواضح 1/ 57 أ.

(3) نقله عنه الخطيب في الفقيه والمتفقه 2/ 157.

(4) انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي/ 11.

(5) انظر: روضة الناظر/ 352.

(6) نهاية 246 أمن (ب) .

(7) انظر: العدة/ 250 أ.

(8) انظر: المغني 10/ 233.

(9) يعني: فسقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت