فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وغيرهما؛ لأن الغالب عدالة العلماء.
قال في التمهيد [1] وغيره: من عرف ذلك -يعني: علم الاجتهاد- وكان عدلا لزمه الاجتهاد وجاز له أن يفتي.
وفي الواضح [2] : صفة من تسوغ فتواه العدالة.
وكذا أطلق بعض أصحابنا وغيرهم: يلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا.
وكذا قال الشافعي [3] وغيره: لا ينبغي أن يفتي إِلا من كان كذلك.
وقال ربيعة [4] : بعض من يفتي أحق بالسجن من السُّرَّاق.
وفي الروضة [5] : العدالة شرط لجواز اعتماد قوله [6] . ومعناه في العدة [7] .
وفي المغني [8] : أن من شهد مع ظهور فسقه لم يُعَزَّر؛ لأنه [9] لا يمنع صدقه.
(1) انظر: التمهيد/ 221 ب.
(2) انظر: الواضح 1/ 57 أ.
(3) نقله عنه الخطيب في الفقيه والمتفقه 2/ 157.
(4) انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي/ 11.
(5) انظر: روضة الناظر/ 352.
(6) نهاية 246 أمن (ب) .
(7) انظر: العدة/ 250 أ.
(8) انظر: المغني 10/ 233.
(9) يعني: فسقه.