فهرس الكتاب

الصفحة 1695 من 1769

وكلامه -هو وغيره- يدل [على] [1] أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقًا.

ويفتي فاسق نفسه، ذكره أصحابنا والشافعية [2] وغيرهم.

قال بعض أصحابنا [3] : لا تشترط عدالته في اجتهاده، بل في قبول فتياه وخبره.

لا يشترط في المفتي الذكورية والحرية كالراوي، ولا مانع [4] شهادة.

ويفتي أخرس بإِشارة مفهومة أو كتابة.

وذكر بعض أصحابنا [5] قولًا: لا يفتي على عدوه -وقاله [6] الماوردي [7] - كالحكم عليه.

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(2) انظر: المجموع 1/ 76.

(3) انظر: البلبل/ 174.

(4) كذا في النسخ. ولعل الصواب: ولا عدم مانع شهادة.

(5) انظر: المسودة/ 555.

(6) انظر: المجموع 1/ 75.

(7) هو: أبو الحسن علي بن محمَّد بن حبيب البصري الشافعي، فقيه أصولي مفسر، توفي سنة 450 هـ.

من مؤلفاته: النكت في التفسير، والحاوي في الفقه، والأحكام السلطانية.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت