فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وكلامه -هو وغيره- يدل [على] [1] أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقًا.
ويفتي فاسق نفسه، ذكره أصحابنا والشافعية [2] وغيرهم.
قال بعض أصحابنا [3] : لا تشترط عدالته في اجتهاده، بل في قبول فتياه وخبره.
لا يشترط في المفتي الذكورية والحرية كالراوي، ولا مانع [4] شهادة.
ويفتي أخرس بإِشارة مفهومة أو كتابة.
وذكر بعض أصحابنا [5] قولًا: لا يفتي على عدوه -وقاله [6] الماوردي [7] - كالحكم عليه.
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(2) انظر: المجموع 1/ 76.
(3) انظر: البلبل/ 174.
(4) كذا في النسخ. ولعل الصواب: ولا عدم مانع شهادة.
(5) انظر: المسودة/ 555.
(6) انظر: المجموع 1/ 75.
(7) هو: أبو الحسن علي بن محمَّد بن حبيب البصري الشافعي، فقيه أصولي مفسر، توفي سنة 450 هـ.
من مؤلفاته: النكت في التفسير، والحاوي في الفقه، والأحكام السلطانية.=