فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 1769

وللحاكم أن يفتي.

وذكر بعض أصحابنا [1] قولًا: لا، وقولًا: فيما يتعلق بالحكم، ويجوز في نحو طهارة وصلاة.

وللشافعية [2] -فيما يتعلق بالحكم- وجهان.

ولا يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب وغيره.

فظاهره: يحرم [كالحكم] [3] .

وذكر بعض أصحابنا: إِن أفتى وأصاب صح وكره. وقيل [4] : لا يصح.

وله أخذ رزق من بيت المال.

وإن تعيَّن أن يفتي -وله كفاية- فوجهان.

ومن أخذ لم يأخذ أجرة، وإلا أخذ أجرةَ خطِّه.

وقيل: في أجرة خطه وجهان.

=انظر: وفيات الأعيان 2/ 444، وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 267، وطبقات المفسرين للداودي 1/ 423، وشذرات الذهب 3/ 276.

(1) انظر: المسودة/ 555.

(2) انظر: المجموع 1/ 76.

(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(4) نهاية 469 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت