فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وللحاكم أن يفتي.
وذكر بعض أصحابنا [1] قولًا: لا، وقولًا: فيما يتعلق بالحكم، ويجوز في نحو طهارة وصلاة.
وللشافعية [2] -فيما يتعلق بالحكم- وجهان.
ولا يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب وغيره.
فظاهره: يحرم [كالحكم] [3] .
وذكر بعض أصحابنا: إِن أفتى وأصاب صح وكره. وقيل [4] : لا يصح.
وله أخذ رزق من بيت المال.
وإن تعيَّن أن يفتي -وله كفاية- فوجهان.
ومن أخذ لم يأخذ أجرة، وإلا أخذ أجرةَ خطِّه.
وقيل: في أجرة خطه وجهان.
=انظر: وفيات الأعيان 2/ 444، وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 267، وطبقات المفسرين للداودي 1/ 423، وشذرات الذهب 3/ 276.
(1) انظر: المسودة/ 555.
(2) انظر: المجموع 1/ 76.
(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(4) نهاية 469 من (ح) .