فهرس الكتاب

الصفحة 1701 من 1769

ومن عدم مفتيا -ببلده وغيره- فله حكم ما قبل الشرع [1] .

يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر [2] الواقعة، جزم به القاضي [3] وابن عقيل [4] ، وقال: وإِلا يكون مقلدا لنفسه؛ لاحتمال تغيير اجتهاده، قال: وكالقبلة يجتهد لها ثانيًا [5] .

واعترض: فيجب تكريره أبدًا.

رد: نعم. وغلط بعضهم فيه.

وذكر بعض أصحابنا: لا يلزم؛ لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيرِه.

وللشافعية الوجهان [6] .

ولزوم السؤال ثانيًا فيه الخلاف.

وعند أبي الخطاب [7] والآمدي [8] : إِن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه، وإلا لزمه.

(1) نهاية 470 من (ح) .

(2) نهاية 247 أمن (ب) .

(3) انظر: العدة/ 184 ب، 245، والمسودة / 467.

(4) انظر: المسودة / 467.

(5) في (ح) : ثابتًا.

(6) ذكرهما ابن برهان وغيره على ما في المسودة/ 467. وانظر: المجموع 1/ 83، والبرهان/ 1343، والمحصول 2/ 3/ 95، والإِحكام للآمدي 4/ 233.

(7) انظر: التمهيد 2/ 268. نسخة جامعة الإِمام.

(8) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت