فهرس الكتاب

الصفحة 1705 من 1769

ذكر القاضي [1] وأصحابه وصاحب الروضة [2] [3] وغيرهم: لا يجوز أن يفتي إِلا مجتهد، وقاله أبو الحسين [4] وجماعة.

قال القاضي [5] : ومعناه عن أحمد، فقال: ينبغي للمفتي أن يكون عالمًا بوجوه القرآن والأسانيد الصحيحة والسنن، وقال: ينبغي أن يكون عالمًا بقول من تَقَدَّم، وقال: لا يجوز الاختيار إِلا لعالم بكتاب وسنة.

قال بعض أصحابنا [6] : الاختيار ترجيحُ قولٍ، وقد يفتي بالتقليد.

ثم ذكر القاضي [7] رواية عبد الله فيمن في مصره أصحاب رأي وأصحاب حديث لا يعرفون الصحيح: لمن يسأل؟ قال: أصحاب الحديث.

قال: فظاهره يجوز تقليدهم [8] .

(1) انظر: العدة/ 249 ب.

(2) انظر: روضة الناظر/ 384.

(3) نهاية 471 من (ح) .

(4) انظر: المعتمد/ 929.

(5) انظر: العدة/ 250 أ.

(6) انظر: المسودة/ 515.

(7) انظر: العدة/ 250أ، والإِحكام لابن حزم/ 1035، والمحلى 1/ 89.

(8) يعني: وإن لم توجد فيهم الشرائط السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت