فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ذكر القاضي [1] وأصحابه وصاحب الروضة [2] [3] وغيرهم: لا يجوز أن يفتي إِلا مجتهد، وقاله أبو الحسين [4] وجماعة.
قال القاضي [5] : ومعناه عن أحمد، فقال: ينبغي للمفتي أن يكون عالمًا بوجوه القرآن والأسانيد الصحيحة والسنن، وقال: ينبغي أن يكون عالمًا بقول من تَقَدَّم، وقال: لا يجوز الاختيار إِلا لعالم بكتاب وسنة.
قال بعض أصحابنا [6] : الاختيار ترجيحُ قولٍ، وقد يفتي بالتقليد.
ثم ذكر القاضي [7] رواية عبد الله فيمن في مصره أصحاب رأي وأصحاب حديث لا يعرفون الصحيح: لمن يسأل؟ قال: أصحاب الحديث.
قال: فظاهره يجوز تقليدهم [8] .
(1) انظر: العدة/ 249 ب.
(2) انظر: روضة الناظر/ 384.
(3) نهاية 471 من (ح) .
(4) انظر: المعتمد/ 929.
(5) انظر: العدة/ 250 أ.
(6) انظر: المسودة/ 515.
(7) انظر: العدة/ 250أ، والإِحكام لابن حزم/ 1035، والمحلى 1/ 89.
(8) يعني: وإن لم توجد فيهم الشرائط السابقة.