فهرس الكتاب

الصفحة 1706 من 1769

قال بعض [1] [أصحابنا] [2] : ولم يتأوله [3] ، فظاهره أنه جعلها على روايتين، قال: وقد يقال [4] : للحاجة.

وفي الواضح [5] :"أن ظاهر رواية عبد الله أن صاحب الحديث أحق بالفتيا"، وحملها على أنهم فقهاء، أو أن السؤال يرجع إِلى الرواية.

ثم ذكر القاضي [6] قول أحمد:"لا يكون فقيهًا حتى يحفظ أربعمائة ألف"، وحمله -هو وغيره- على المبالغة والاحتياط، ولهذا قال أحمد: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينبغي أن تكون ألفًا أو ألفًا ومائتين.

وذكر القاضي [7] : أن ابن شاقلا اعتُرِض عليه به، فقال: إِن كنت لا أحفظه فإِني أمَّتي بقول من يحفظ أكثر منه.

قال القاضي (7) : لا يقتضي هذا أنه كان يقلِّد أحمد؛ لمنعه [8] الفتيا بلا علم [9] .

(1) انظر: المسودة/ 515.

(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(3) يعني: لم يتأول القاضي كلام أحمد.

(4) نهاية 248 أمن (ب) .

(5) انظر: الواضح 1/ 59 ب.

(6) انظر: العدة/ 250 ب، 251 أ.

(7) انظر: العدة/ 250 ب.

(8) يعني: ابن شاقلا.

(9) نهاية 167أمن (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت