ونهى عنها السلف، ويعزر فاعله، ذكره بعض أصحابنا.
قيل لأحمد [1] : الرجل يسأل [2] عن مسألة، أَدُلُّه على إِنسان: هل عليَّ شيء؛ قال: إِن كان متبعًا [3] فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد.
ونقل الأثرم عنه: قوم يفتون هكذا يتقلدون قول الرجل، ولا يبالون بالحديث.
ونقل أبو طالب: عجبا لقوم عرفوا الإِسناد وصحته، يدعونه ويذهبون إِلى رأي سفيان وغيره، قال الله: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) الآية [4] ، الفتنة: الكفر.
وقال لأحمد بن الحسن: ألا تعجب، يقال للرجل:"قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"فلا يقنع، و"قال فلان"فيقنع.
قال ابن الجوزي -عن أصول ظاهرة البرهان-: لا يهولنك مخالفتها [5] لقول معظَّم في النفس وَلِطَغَام [6] .
(1) انظر: المسودة/ 513.
(2) نهاية 251أمن (ب) .
(3) في (ظ) : ونسخة في هامش (ب) : متعينا.
(4) سورة النور: آية 63.
(5) يعني: كونها مخالفة لقول .. إِلخ.
(6) الطعام: أراذل الناس.