فهرس الكتاب

الصفحة 1722 من 1769

ونهى عنها السلف، ويعزر فاعله، ذكره بعض أصحابنا.

قيل لأحمد [1] : الرجل يسأل [2] عن مسألة، أَدُلُّه على إِنسان: هل عليَّ شيء؛ قال: إِن كان متبعًا [3] فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد.

ونقل الأثرم عنه: قوم يفتون هكذا يتقلدون قول الرجل، ولا يبالون بالحديث.

ونقل أبو طالب: عجبا لقوم عرفوا الإِسناد وصحته، يدعونه ويذهبون إِلى رأي سفيان وغيره، قال الله: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) الآية [4] ، الفتنة: الكفر.

وقال لأحمد بن الحسن: ألا تعجب، يقال للرجل:"قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"فلا يقنع، و"قال فلان"فيقنع.

قال ابن الجوزي -عن أصول ظاهرة البرهان-: لا يهولنك مخالفتها [5] لقول معظَّم في النفس وَلِطَغَام [6] .

(1) انظر: المسودة/ 513.

(2) نهاية 251أمن (ب) .

(3) في (ظ) : ونسخة في هامش (ب) : متعينا.

(4) سورة النور: آية 63.

(5) يعني: كونها مخالفة لقول .. إِلخ.

(6) الطعام: أراذل الناس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت