فهرس الكتاب

الصفحة 1727 من 1769

وقع لي"، أو"إِن كان جوابك [1] موافقًا [2] فاكتب، وإلا فلا"-لكن إِن علم غرض السائل لم يجز أن يكتب بغيره [3] - أو يسأله [4] على ضَجَر أو هَمِّ [5] أو قيام ونحوه، ولا يطالبه بالحجة، وذكر بعض الشافعية [6] : لا يمنع منه، وأنه يلزمه ذكر دليل قاطع، وِإلا فلا."

قال ابن عقيل في المنثور [7] : ومن أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه؛ لتصرفه في ملك غيره بلا إِذنه [ولا حاجة] [8] ، كما لو أباحه قميصه، فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة.

وكذا في عيون المسائل -في الفتيا والشهادة-: لا يجوز أن يوسع الأسطر ولا يكثر إِن أمكنه الاختصار.

ويتوجه -مع قرينة- خلاف لنا.

(1) يعني: إِذا استفتى في رقعة.

(2) يعني: لمن أجاب فيها.

(3) يعني: بل يقتصر على مشافهته بالجواب. انظر: المجموع 1/ 88.

(4) نهاية 169 ب من (ظ) .

(5) نهاية 477 من (ح) .

(6) انظر: المجموع 1/ 99.

(7) لم أعثر على هذا الكتاب. وانظر: ذيل طبقات الحنابلة 1/ 84.

(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت