فهرس الكتاب

الصفحة 1741 من 1769

قال الآمدي [1] -وتبعه بعض أصحابنا-: وتزكيته بصريح القول على حكمه أو عمله بشهادته؛ لاحتماله بغيره، والحكم على عمله. وسبق [2] في السنة.

ويرجح المتواتر [3] على الآحاد.

والمسند على المرسل عند أحمد وأصحابه والجمهور، زاد بعض أصحابنا [4] : إِلا مرسل صحابي.

وعند الجرجاني [5] : المرسل، وقاله في الانتصار [6] في النقض بنجاسة [7] .

ومرسل التابعي على غيره؛ لأن الظاهر أنه عن صحابي.

وبالأعلى إِسنادًا؛ لقلة احتمال الغلط.

ولم يرجح القاضي [8] بقلة احتماله، وقال [9] : ما يوجب صحة الشيء

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 245.

(2) في ص 554 - 556.

(3) نهاية 255أمن (ب) .

(4) انظر: البلبل/ 187.

(5) انظر: العدة/ 1032.

(6) انظر: الانتصار 1/ 95أ.

(7) يعني: نقض الوضوء بخروج نجاسة من غير السبيلين.

(8) انظر: المسودة/ 309.

(9) في (ب) : وقاله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت