قال الآمدي [1] -وتبعه بعض أصحابنا-: وتزكيته بصريح القول على حكمه أو عمله بشهادته؛ لاحتماله بغيره، والحكم على عمله. وسبق [2] في السنة.
ويرجح المتواتر [3] على الآحاد.
والمسند على المرسل عند أحمد وأصحابه والجمهور، زاد بعض أصحابنا [4] : إِلا مرسل صحابي.
وعند الجرجاني [5] : المرسل، وقاله في الانتصار [6] في النقض بنجاسة [7] .
ومرسل التابعي على غيره؛ لأن الظاهر أنه عن صحابي.
وبالأعلى إِسنادًا؛ لقلة احتمال الغلط.
ولم يرجح القاضي [8] بقلة احتماله، وقال [9] : ما يوجب صحة الشيء
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 245.
(2) في ص 554 - 556.
(3) نهاية 255أمن (ب) .
(4) انظر: البلبل/ 187.
(5) انظر: العدة/ 1032.
(6) انظر: الانتصار 1/ 95أ.
(7) يعني: نقض الوضوء بخروج نجاسة من غير السبيلين.
(8) انظر: المسودة/ 309.
(9) في (ب) : وقاله.