وكذا العلتان.
وفي الخلاف -عن نفي صلاته على شهداء أحد [1] : الزيادة معه هنا، لأن الأصل غسل الميت والصلاة، ثم: سواء.
لنا: أن معه زيادة علم.
قالوا: يؤخر النفي؛ لتكون فائدته التأسيس.
رد: فيه رفع حكم المثبت.
فإِن عورض بمثله [2] .
رد: إن صح فرفع ما فائدته التأكيد، بخلاف العكس.
فإِن قيل: بل رفع حكمًا تأسيسيًا وهو الباقي على الحال الأصلي وزيادة تأكيد النافي، بخلاف العكس.
رد: بالمنع.
قال الشريف [3] [4] والحلواني من أصحابنا: يقدم نافي الحد على مثبته
(1) انظر: ص 802 من هذا الكتاب.
(2) ضرب في (ظ) على قوله: فإِن عورض بمثله.
(3) هو: أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى بن أحمد المطلبي الحنبلي، فقيه أصولي، ولد ببغداد سنة 411 هـ، وتوفي بها سنة 470 هـ.
من مؤلفاته: رؤوس المسائل.
انظر: طبقات الحنابلة 2/ 237، وذيل طبقات الحنابلة 1/ 15، والمنتظم 8/ 315، والمنهج الأحمد 2/ 126.
(4) انظر: المسودة/ 312.