فهرس الكتاب

الصفحة 1755 من 1769

وكذا العلتان.

وفي الخلاف -عن نفي صلاته على شهداء أحد [1] : الزيادة معه هنا، لأن الأصل غسل الميت والصلاة، ثم: سواء.

لنا: أن معه زيادة علم.

قالوا: يؤخر النفي؛ لتكون فائدته التأسيس.

رد: فيه رفع حكم المثبت.

فإِن عورض بمثله [2] .

رد: إن صح فرفع ما فائدته التأكيد، بخلاف العكس.

فإِن قيل: بل رفع حكمًا تأسيسيًا وهو الباقي على الحال الأصلي وزيادة تأكيد النافي، بخلاف العكس.

رد: بالمنع.

قال الشريف [3] [4] والحلواني من أصحابنا: يقدم نافي الحد على مثبته

(1) انظر: ص 802 من هذا الكتاب.

(2) ضرب في (ظ) على قوله: فإِن عورض بمثله.

(3) هو: أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى بن أحمد المطلبي الحنبلي، فقيه أصولي، ولد ببغداد سنة 411 هـ، وتوفي بها سنة 470 هـ.

من مؤلفاته: رؤوس المسائل.

انظر: طبقات الحنابلة 2/ 237، وذيل طبقات الحنابلة 1/ 15، والمنتظم 8/ 315، والمنهج الأحمد 2/ 126.

(4) انظر: المسودة/ 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت