أومأ أحمد إِليه [1] : [2] "لا يخمس السلب، ما سمعنا" [3] ، وقال [4] في الحلي يوجد [5] لقطة:"إِنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير"، وأومأ إِلى الثاني [6] -وسئل عن قطع النخل- قال:"لا بأس لم نسمع في قطعه شيئًا".
ونازعه [7] بعض أصحابنا فيهما.
واحتج أبو الخطاب [8] بالثاني لقوله [9] فيه.
وفي الروضة [10] ما يقتضي أنه عرف بالسمع إِباحتها قبله، وقاله بعضهم كما في الآيات والأخبار.
قال القاضي [11] : لا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع: إِن العقل يحرم
(1) في (ح) : إِلى الأول.
(2) في رواية صالح ويوسف بن موسى. انظر: العدة/ 185 ب.
(3) نهاية 24 أمن (ب) .
(4) نقله الأثرم وابن بدينا. انظر: العدة/ 185 ب.
(5) في (ب) و (ظ) : يوخذ.
(6) وذلك في رواية أبي طالب. انظر: العدة/ 185 ب، والتمهيد/ 194 ب.
(7) يعني: نازع القاضي. انظر: المسودة/ 478، 479.
(8) انظر: التمهيد/ 194 ب.
(9) قوله:"لقوله فيه"ضرب عليه في (ظ) ، وفي (ب) إِشارة إِلى سقوطه في بعض لنسخ.
(10) انظر: الروضة / 39.
(11) انظر: العدة / 187 ب.