ويبيح [1] إلى أن ورد الشرع، فمنع ذلك؛ إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنعه، قال: وقد قيل: علمناه [2] من طريق شرعي، وهو إِلهام [3] من الله لعباده بحظره وإِباحته، كما ألهم أبا بكر، وعمر -رضي الله عنهما- أشياء [4] . وكذلك قال الحلواني [5] وغيره.
وضعفهما [6] بعض الأصحاب [7] على هذا الأصل.
وهل يرد الشرع بخلاف مقتضى العقل؟ سبق آخر مسألة التحسين.
وقال أبو الحسن [8] الخزري من أصحابنا: [9] لا حكم لها، قال أبو الخطاب: [10] وأراه أقوى على أصل من يقول: العقل لا يحرم ولا يبيح [11] ،
(1) في (ح) و (ظ) : يقبح.
(2) نهاية 46 من (ح) .
(3) الإِلهام هو: ما يحرك القلب بعلم، يطمئن به حتى يدعو إِلى العمل به. انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 329، 330.
(4) انظر: المسودة/ 477، ومجموع الفتاوى 13/ 73.
(5) انظر: المسودة/ 477.
(6) في (ح) : ومنعهما.
(7) يعني: ضعف الجوابين. انظر: المسودة/ 477.
(8) في (ظ) : أبو الحسين.
(9) حكاه في العدة/ 186أ، وفي التمهيد/ 195 أ.
(10) انظر: التمهيد/ 195أ.
(11) في (ح) و (ظ) : ولا يقبح.