فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 1769

ويبيح [1] إلى أن ورد الشرع، فمنع ذلك؛ إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنعه، قال: وقد قيل: علمناه [2] من طريق شرعي، وهو إِلهام [3] من الله لعباده بحظره وإِباحته، كما ألهم أبا بكر، وعمر -رضي الله عنهما- أشياء [4] . وكذلك قال الحلواني [5] وغيره.

وضعفهما [6] بعض الأصحاب [7] على هذا الأصل.

وهل يرد الشرع بخلاف مقتضى العقل؟ سبق آخر مسألة التحسين.

وقال أبو الحسن [8] الخزري من أصحابنا: [9] لا حكم لها، قال أبو الخطاب: [10] وأراه أقوى على أصل من يقول: العقل لا يحرم ولا يبيح [11] ،

(1) في (ح) و (ظ) : يقبح.

(2) نهاية 46 من (ح) .

(3) الإِلهام هو: ما يحرك القلب بعلم، يطمئن به حتى يدعو إِلى العمل به. انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 329، 330.

(4) انظر: المسودة/ 477، ومجموع الفتاوى 13/ 73.

(5) انظر: المسودة/ 477.

(6) في (ح) : ومنعهما.

(7) يعني: ضعف الجوابين. انظر: المسودة/ 477.

(8) في (ظ) : أبو الحسين.

(9) حكاه في العدة/ 186أ، وفي التمهيد/ 195 أ.

(10) انظر: التمهيد/ 195أ.

(11) في (ح) و (ظ) : ولا يقبح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت