فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 1769

وقيل: هي راجعة إِلى اقتضاء فعل وترك، وإباحة انتفاع وتحريمه [1] .

واختار الآمدي [2] : الحكم:"خطابه بفائدة شرعية"مختصة به، أي: لا تفهم إِلا منه، لأنه إِنشاء لا خارج له يفهم منه، ليخرج مثل: (غلبت الروم) [3] ، لجواز فهمه من خارج.

قال بعض أصحابنا: وهو دور، وتعريف [4] بالأخفى.

وقيل: الحكم: تعلق الخطاب بالأفعال.

قال بعض أصحابنا: يلزمه أنه عدمي؛ لأن التعلق أمر عدمي.

والخطاب: [5] قول يفهم منه من سمعه شيئًا مفيدًا [6] .

وقيل [7] : مع قصد إِفهامه.

زاد بعضهم [8] : من هو متهيئ للفهم.

ويخرج على ذلك: هل يسمى الكلام [في] [9] الأزل خطابًا؟.

(1) في (ظ) : وتحريم.

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 96.

(3) سورة الروم: آية 2.

(4) نهاية 25 ب من (ب) .

(5) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 95، وشرح العضد مع حواشيه 1/ 221، وشرح الكوكب المنير 1/ 339.

(6) في (ظ) : مقيدا.

(7) و (8) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 95.

(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت