وقيل: هي راجعة إِلى اقتضاء فعل وترك، وإباحة انتفاع وتحريمه [1] .
واختار الآمدي [2] : الحكم:"خطابه بفائدة شرعية"مختصة به، أي: لا تفهم إِلا منه، لأنه إِنشاء لا خارج له يفهم منه، ليخرج مثل: (غلبت الروم) [3] ، لجواز فهمه من خارج.
قال بعض أصحابنا: وهو دور، وتعريف [4] بالأخفى.
وقيل: الحكم: تعلق الخطاب بالأفعال.
قال بعض أصحابنا: يلزمه أنه عدمي؛ لأن التعلق أمر عدمي.
والخطاب: [5] قول يفهم منه من سمعه شيئًا مفيدًا [6] .
وقيل [7] : مع قصد إِفهامه.
زاد بعضهم [8] : من هو متهيئ للفهم.
ويخرج على ذلك: هل يسمى الكلام [في] [9] الأزل خطابًا؟.
(1) في (ظ) : وتحريم.
(2) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 96.
(3) سورة الروم: آية 2.
(4) نهاية 25 ب من (ب) .
(5) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 95، وشرح العضد مع حواشيه 1/ 221، وشرح الكوكب المنير 1/ 339.
(6) في (ظ) : مقيدا.
(7) و (8) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 95.
(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .