فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 1769

الواجب: ما سبق من أنه فعل ينتهض تركه سببًا للعقاب.

وقيل [1] : ما يعاقب تاركه.

ونقض عكسه بجواز العفو.

وقيل: [2] ما أوعد بالعقاب على تركه.

ونقض عكسه بصدق إِيعاد الله.

ورده بعض أصحابنا [3] وغيرهم: خلف الوعيد ليس خلفًا بخلاف الوعد.

وقيل: ما يخاف العقاب بتركه.

ونقض طرده بما يشك في وجوبه.

وقال بعض أصحابنا: ما يذم تاركه شرعًا.

وزاد بعضهم -وقاله ابن الباقلاني [4] :"بوجه ما"؛ ليدخل الموسع والكفاية.

ونقض طرده بالناسي والنائم والمسافر، فإِنه يذم بتقدير ترك الجميع.

فإِن قال: يسقط الوجوب بذلك.

قيل: ويسقط بفعل البعض، فلا حاجة إِليه.

فلو قيل:"ما ذم تاركه شرعًا قصدًا مطلقًا"صح.

(1) : (3) انظر: البلبل/ 19.

(4) انظر: المستصفى 1/ 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت