الواجب: ما سبق من أنه فعل ينتهض تركه سببًا للعقاب.
وقيل [1] : ما يعاقب تاركه.
ونقض عكسه بجواز العفو.
وقيل: [2] ما أوعد بالعقاب على تركه.
ونقض عكسه بصدق إِيعاد الله.
ورده بعض أصحابنا [3] وغيرهم: خلف الوعيد ليس خلفًا بخلاف الوعد.
وقيل: ما يخاف العقاب بتركه.
ونقض طرده بما يشك في وجوبه.
وقال بعض أصحابنا: ما يذم تاركه شرعًا.
وزاد بعضهم -وقاله ابن الباقلاني [4] :"بوجه ما"؛ ليدخل الموسع والكفاية.
ونقض طرده بالناسي والنائم والمسافر، فإِنه يذم بتقدير ترك الجميع.
فإِن قال: يسقط الوجوب بذلك.
قيل: ويسقط بفعل البعض، فلا حاجة إِليه.
فلو قيل:"ما ذم تاركه شرعًا قصدًا مطلقًا"صح.
(1) : (3) انظر: البلبل/ 19.
(4) انظر: المستصفى 1/ 66.