فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 1769

وإِن كان طلبًا لترك ينتهض فعله سببًا لاستحقاق العقاب [1] : فتحريم، وإِن انتهض تركه خاصة للثواب: فكراهة، وإن كان الحكم تخييرًا: فإِباحة، وإِلا فوضعي.

وإن شئت قلت: الخطاب إِن اقتضى الوجود: فإِن منع النقيض فإِيجاب، وإلا فندب، وإن اقتضى الترك: فإِن منع النقيض فتحريم، وإِلا فكراهة، وإِن خير فإِباحة.

وزاد ابن عقيل، فقال [2] : المشكوك [3] :

قيل: ليس بحكم، [4] وهو الصحيح، والشاك لا مذهب له.

وقيل: حكم، كما قال أبو حنيفة وأحمد -في رواية في الحمار [5] .

قال: والوقف:

قيل: مذهب، وهو أصح، لأنه يفتي به ويدعو إِليه.

وقيل: لا.

(1) في (ح) : العذاب.

(2) انظر: الواضح 1/ 7 ب.

(3) انظر: المسودة/ 575، والتحرير/ 9أ، وشرح الكوكب المنير 1/ 344.

(4) نهاية 26 أمن (ب) .

(5) يعني: في طهارة سؤر الحمار. انظر: بدائع الصنائع 1/ 225، والإنصاف للمرداوي 1/ 342.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت