وعند الحلواني [1] من أصحابنا: مجازًا (وهـ) ، [2] واختاره في التمهيد [3] في مسألة"الأمر بالشيء نهي عن ضده".
وللمالكية والشافعية قولان. [4]
وذكر بعض أصحابنا [5] أن المرغب فيه من غير أمر، هل يسمى طاعة وأمرًا حقيقة؟ فيه أقوال، لنا ثالثها: طاعة لا مأمور به.
وذكر بعض أصحابنا أنه طاعة وقربة إِجماعًا.
[وفي الواضح[6] : النظر في دلائل العبر، قال قوم:"طاعة"، ولا يصح؛ لأنها موافقة الأمر، وهو في طرق النظر طالب متعرف، لا عارف. كذا قال [7] ] [8] .
وجه الأول: دخوله في حد الأمر، [وانقسام الأمر إِليهما] . [9]
(1) في المسودة/ 6، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ 164 صرح باسمه، وهو"عبد الرحمن الحلواني"، وقد تقدمت ترجمته ص 132 من هذا الكتاب.
(2) انظر: فواتح الرحموت 1/ 111، وتيسير التحرير 2/ 222، وكشف الأسرار 1/ 119.
(3) انظر: التمهيد/ 44 أ.
(4) انظر: المستصفى 1/ 75، والإحكام للآمدي 1/ 120، وشرح العضد 2/ 5، والمحصول 1/ 2/ 353، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 172.
(5) انظر: المسودة/ 8، والتحرير/ 11 ب.
(6) انظر: الواضح 1/ 29 ب.
(7) في (ظ) : قاله.
(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .