فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 1769

ولأنه طاعة، لامتثال الأمر.

[قال ابن عقيل:[1] لا يجوز غيره عند أهل اللغة]. [2]

رد: بالمنع.

ثم: للثواب عليه.

رد: فيكون مأمورًا به للثواب، كالواجب.

رد: بأنه يعصي بتركه.

رد: نعقل الأمر ومقتضاه، وإِن لم يتضمن ثوابًا وعقابًا، وبأن الثواب بعضه.

ووجه الثاني: قوله -عليه السلام-: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) . [3] متفق عليه [4] .

ولعصى بتركه.

(1) انظر: الواضح 1/ 251 أ.

(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(3) نهاية 64 من (ح) .

(4) هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة:

أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 85، 2/ 4، ومسلم في صحيحه/ 220، والنسائي في سننه 1/ 12، 266 - 267، وابن ماجه في سننه/ 105 من حديث أبي هريرة. وأخرجه أبو داود في سننه 1/ 40 والترمذي في سننه 1/ 18 - 19 من حديث أبي هريرة، ومن حديث زيد بن خالد الجهني. وقال الترمذي -عن الأول-: حديث صحيح. وقال -عن الثاني-: حديث حسن صحيح.

وانظر -أيضًا-: التلخيص الحبير 1/ 62، ونصب الراية 1/ 9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت