ولأنه طاعة، لامتثال الأمر.
[قال ابن عقيل:[1] لا يجوز غيره عند أهل اللغة]. [2]
رد: بالمنع.
ثم: للثواب عليه.
رد: فيكون مأمورًا به للثواب، كالواجب.
رد: بأنه يعصي بتركه.
رد: نعقل الأمر ومقتضاه، وإِن لم يتضمن ثوابًا وعقابًا، وبأن الثواب بعضه.
ووجه الثاني: قوله -عليه السلام-: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) . [3] متفق عليه [4] .
ولعصى بتركه.
(1) انظر: الواضح 1/ 251 أ.
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(3) نهاية 64 من (ح) .
(4) هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة:
أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 85، 2/ 4، ومسلم في صحيحه/ 220، والنسائي في سننه 1/ 12، 266 - 267، وابن ماجه في سننه/ 105 من حديث أبي هريرة. وأخرجه أبو داود في سننه 1/ 40 والترمذي في سننه 1/ 18 - 19 من حديث أبي هريرة، ومن حديث زيد بن خالد الجهني. وقال الترمذي -عن الأول-: حديث صحيح. وقال -عن الثاني-: حديث حسن صحيح.
وانظر -أيضًا-: التلخيص الحبير 1/ 62، ونصب الراية 1/ 9.