فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 1769

وللشافعية كالمذهبين. [1]

ولنا خلاف في بقاء نفل من أحرم بفرض قبل وقته، وبقاؤه قول (هـ) وأبي يوسف، خلافًا لمحمد بن الحسن، وللشافعي قولان.

وهل يصح [2] قبض من قال: اقبض سَلَمي لنفسك، للآمر؟ عن أحمد روايتان.

وجه الأول: تضمن الوجوب ذلك، كالعام. [3]

رد: بالتغاير.

ثم: ثبت تبعًا للوجوب فيتبعه، أو هو جزء الوجوب، ويستحيل بقاء حصة النوع من الجنس بعد عدم النوع، ولا وجود للأعم إِلا مشخصًا.

واختار الآمدي [4] وغيره: أن المباح ليس داخلًا في مسمى الواجب، وأنها لفظية؛ فإِن أريد بالمباح ما أذن فيه مطلقًا فجنس للواجب والمندوب

(1) انظر: المحصول 1/ 2/ 342، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 175، والمستصفى 1/ 73، ونهاية السول 1/ 109، والتمهيد للأسنوي/ 95.

(2) قال في الإِنصاف 5/ 115: قوله -يعني: في المقنع-:"وإن كان لرجل سلم، وعليه سلم من جنسه، فقال لغريمه: اقبض سَلَمي لنفسك، ففعله، لم يصح قبضه لنفسه"لأن قبضه لنفسه حوالة به، والحوالة بالسلم لا تجوز. قوله:"وهل يقع قبضه للآمر؟ على وجهين"وهما روايتان ...

(3) نهاية 28 أمن (ظ) .

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 125 - 126.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت