فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 1769

إِذا صرف الأمر عن الوجوب: بقي الندب أو الإباحة، قال في التلخيص [1] في باب الحوالة: الأصح عند أصحابنا بقاؤه. [2] .

وفي التمهيد [3] وغيره: هي من فوائد الأمر: هل هو حقيقة في الندب؟ فيؤخذ منه بقاء الندب لا الإِباحة، على ما سبق. [4] .

ومنع في الروضة [5] -في مسألة"الأمر المطلق للوجوب"- أن الوجوب ندب وزيادة؛ لدخول جواز الترك في حد الندب.

وجزم التميمي [6] -من أصحابنا- عن أحمد: لا يبقى الجواز [7] ، وهو الأشهر للحنفية. [8]

(1) وهو المسمى"تخليص المطلب في تلخيص المذهب"، كتاب في الفقه الحنبلي.

ومؤلفه: محمد بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني المتوفى سنة 622 هـ.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة 2/ 151 - 162.

(2) يعني: بقاء الجواز. وانظر هذا النص في: تصحيح الفروع 4/ 259.

(3) انظر: التمهيد 24 أ- ب.

(4) انظر: ص 229 من هذا الكتاب.

(5) انظر: الروضة/ 197.

(6) هو أبو محمد التميمي.

(7) انظر: المسودة/ 16.

(8) انظر: فواتح الرحموت 1/ 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت