إِذا صرف الأمر عن الوجوب: بقي الندب أو الإباحة، قال في التلخيص [1] في باب الحوالة: الأصح عند أصحابنا بقاؤه. [2] .
وفي التمهيد [3] وغيره: هي من فوائد الأمر: هل هو حقيقة في الندب؟ فيؤخذ منه بقاء الندب لا الإِباحة، على ما سبق. [4] .
ومنع في الروضة [5] -في مسألة"الأمر المطلق للوجوب"- أن الوجوب ندب وزيادة؛ لدخول جواز الترك في حد الندب.
وجزم التميمي [6] -من أصحابنا- عن أحمد: لا يبقى الجواز [7] ، وهو الأشهر للحنفية. [8]
(1) وهو المسمى"تخليص المطلب في تلخيص المذهب"، كتاب في الفقه الحنبلي.
ومؤلفه: محمد بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني المتوفى سنة 622 هـ.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة 2/ 151 - 162.
(2) يعني: بقاء الجواز. وانظر هذا النص في: تصحيح الفروع 4/ 259.
(3) انظر: التمهيد 24 أ- ب.
(4) انظر: ص 229 من هذا الكتاب.
(5) انظر: الروضة/ 197.
(6) هو أبو محمد التميمي.
(7) انظر: المسودة/ 16.
(8) انظر: فواتح الرحموت 1/ 103.