والرازي [1] والكرخي [2] وغيرهما من الحنفية.
وعن أحمد [3] : يخاطبون بالنهي لا الأمر، وقاله الجرجاني [4] الحنفي وأبو حامد [5] الإِسفراييني الشافعي [6] .
وللمالكية كالقولين. [7]
وذكر بعض أصحابنا [8] رواية: لا يخاطبون بالفروع [وحكي عن (ع) ] . [9]
(1) انظر: أصول الجصاص/ 107 ب.
(2) حكاه الجصاص في أصوله/ 107 ب.
(3) انظر: العدة/ 359، والتمهيد/ 40أ، والواضح 1/ 306 أ.
(4) حكاه في التمهيد/ 40أ، والواضح 1/ 306 أ.
(5) هو: أحمد بن محمد بن أحمد الإِسفراييني، من أعلام الشافعية، ولد في إِسفرايين سنة 344 هـ، ورحل إِلى بغداد، فتفقه فيها وعظمت مكانته، وتوفي بها سنة 406 هـ. من مؤلفاته: أصول الفقه، والرونق في الفقه.
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي/ 103، ووفيات الأعيان 1/ 72، وطبقات الشافعية للسبكي 4/ 61، والبداية والنهاية 2112.
(6) حكاه في التمهيد/ 40أ، والواضح 1/ 306أ. والذي في الإِحكام للآمدي 1/ 144، والمحصول 1/ 2/ 399: أن أبا حامد الإِسفراييني يقول: لا يخاطبون مطلقًا.
(7) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 162.
(8) انظر: المسودة/ 46 - 47.
(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .