فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 1769

وجه الأول: قوله تعالى: (ومن يفعل ذلك يلق أثامًا) [1] ، ولهذا يحد على الزنا، ومن أحكامنا: لا يحد على المباح.

وقوله: (ولله على الناس حج البيت) الآية [2] .

وقوله: (لم يكن الذين [3] كفروا) إِلى قوله: (ويؤتوا الزكاة) [4] .

وقوله: (لم نك من المصلين) إِلى قوله: (وكنا نكذب) . [5]

واستدل: لو اشترط في التكليف بمشروط وجود شرطه، لم تجب صلاة على محدث، ولا قبل نيتها.

ورد: بأن الشرط تابع يجب بوجوب مشروطه.

(1) سورة الفرقان: آية 68: (والذين لا يدعون مع الله إِلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إِلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا) .

(2) سورة آل عمران: آية 97: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إِليه سبيلًا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) .

(3) نهاية 74 من (ح) .

(4) سورة البينة: الآيات 1 - 5: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة * رسول من الله يتلو صحفًا مطهرة * فيها كتب قيمة * وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إِلا من بعد ما جاءتهم البينة * وما أمروا إِلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) .

(5) سورة المدثر: الآيات 43 - 46: (قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين:* وكنا نكذب بيوم الدين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت