واحتج في العدة [1] والتمهيد [2] : بأنه مخاطب بالإيمان -وهو شرط العبادة- ومن خوطب بالشرط -كالطهارة- كان مخاطبًا بالصلاة.
[وكذا احتج ابن عقيل[3] : بخطابه بصدق [4] الرسل، وهي [5] مشروطة بمعرفة الله، وهي [6] على النظر، وأن هذا -لقوته- مفسد لكل شبهة للخصم]. [7]
قالوا: لو كلف بالعبادة لصحت، ولأمكنه الامتثال، وفي الكفر لا يمكنه، وبإِسلامه تسقط.
رد: معنى التكليف: استحقاق العقاب، ويصح بشرطه، ويسلم ويفعلها كالمحدث.
ولا ملازمة بين التكليف والقضاء، بدليل الجمعة، مع أنه بأمر جديد، وفيه تنفير عن الإِيمان.
وأبطل في الواضح [8] بالمرتد؛ لا تصح منه وهو مخاطب [9] .
(1) انظر: العدة/ 364.
(2) انظر: التمهيد/ 41 أ.
(3) انظر: الواضح / 1/ 307 ب، 308 أ.
(4) كذا في النسختين. ولعل المناسب: بتصديق الرسل.
(5) كذا في النسختين. ولعل المناسب: وهو مشروط.
(6) يعني: متوقفة على النظر.
(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(8) انظر: المرجع السابق 1/ 310 ب، 311 أ.
(9) في (ظ) ونسخة في هامش (ب) : مخالف.