فقيل له: لالتزامه [1] حكم الإِسلام.
فقال: وهذا ألزمه الشرع.
وذكر غيره فيه الخلاف.
قالوا: [2] المنهي عنه يصح تركه مع كفره، ويترتب عليه حكمه وهو الحد [3] والتعزير، وهو محرم كالكفر.
وأجاب ابن عقيل [4] وغيره: وهو [5] لا يصح منه إِلا على وجه مكابدة النفس، لاحترام الناهي.
والحد لالتزامه حكمنا عقوبة، ولنا [6] كفارة أو بلوى.
ونمنعه من المحرم لا الكفر.
وقال بعضهم: قولهم:"لا يكفي مجرد ترك وفعل"فيه [7] نظر.
وفائدة الخلاف عند الأصحاب: زيادة العقاب في الآخرة، قال في [8]
(1) في نسخة في هامش (ب) : لإِلزامه.
(2) في (ح) : قال.
(3) نهاية 30 أمن (ظ) .
(4) انظر الواضح 1/ 309 ب- 310 أ.
(5) ضرب في (ظ) على قوله: وهو.
(6) يعني: أهل الإسلام.
(7) في (ب) : وفيه.
(8) نهاية 37 أمن (ب) .