فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 1769

فقيل له: لالتزامه [1] حكم الإِسلام.

فقال: وهذا ألزمه الشرع.

وذكر غيره فيه الخلاف.

قالوا: [2] المنهي عنه يصح تركه مع كفره، ويترتب عليه حكمه وهو الحد [3] والتعزير، وهو محرم كالكفر.

وأجاب ابن عقيل [4] وغيره: وهو [5] لا يصح منه إِلا على وجه مكابدة النفس، لاحترام الناهي.

والحد لالتزامه حكمنا عقوبة، ولنا [6] كفارة أو بلوى.

ونمنعه من المحرم لا الكفر.

وقال بعضهم: قولهم:"لا يكفي مجرد ترك وفعل"فيه [7] نظر.

وفائدة الخلاف عند الأصحاب: زيادة العقاب في الآخرة، قال في [8]

(1) في نسخة في هامش (ب) : لإِلزامه.

(2) في (ح) : قال.

(3) نهاية 30 أمن (ظ) .

(4) انظر الواضح 1/ 309 ب- 310 أ.

(5) ضرب في (ظ) على قوله: وهو.

(6) يعني: أهل الإسلام.

(7) في (ب) : وفيه.

(8) نهاية 37 أمن (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت