التمهيد [1] : حسب.
وفي الانتصار -فيمن أسلم على أكثر من عشر (1/ 1) نسوة-: قولهم -يعني الحنفية-:"النهي عن الجمع قائم في حال الشرك"لا يصح؛ لأن -عندهم- الكفار غير مخاطبين، وهو رواية لنا.
[وفي الواضح[2] إِذا علم أنه مكلف كان أدعى له إِلى الاستجابة، وينتفع به إِذا آمن]. [3]
وقال ابن الصيرفي [4] الحراني من أصحابنا:"يتفرع عنه مسائل [5] :"
منها: ظهار الذمي يصح عندنا، لا عندهم؛ لتعقبه كفارة ليس من أهلها.
ومنها: أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء -في صحيح المذهب-
(1) انظر: التمهيد / 40 أ. (1/ 1) كذا في النسخ. ولعله: أربع.
(2) انظر: الواضح 1/ 311أ.
(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(4) هو: أبو زكريا يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي بن إِبراهيم، جمال الدين الحبيشي، فقيه حنبلي إِمام، ولد بحران سنة 583 هـ، وسافر إِلى الموصل وبغداد سنة 607 هـ، ثم استقر بدمشق، وكانت له حلقة بجامعها، وبها توفي سنة 678 هـ.
من مؤلفاته: نوادر المذهب، وانتهاز الفرص فيمن أفتى بالرخص.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 295، وشذرات الذهب 5/ 363.
(5) انظر: التمهيد للأسنوي/ 122، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني/ 98، 338، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ 49.